المادة 20 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
هيئات المجمع هى:
( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
د - مدينة البعوث الإسلامية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
هيئات المجمع هى:
( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.