المادة 18 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 139 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 49/1966
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.