المادة 89 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره ،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤
باستمرار العمل برسوم الإنتاج والاستهلاك
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ؛
وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ بتعديل التعريفة الجمركية ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٣٢ برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية ؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٢ فى شأن استمرار العمل برسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٢ ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر القانون الآتى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.