القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 7 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأراضى البور التى تستصلح وتزرع خفيفة والأراضى الزراعية التى تزرع خفيفة تحصر سنويا على زارعيها ، ثم تؤجر فى السنة الزراعية التالية إلى صغار الفلاحين وفقا لأحكام المواد السابقة على أن تكون الأولوية فى التأجير لمن قام باستصلاحها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٤ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.