المادة 49 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها بتحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والكائنة بدائرة كل منها — إلى المستأجرين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا فيهم .
كما يجوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أى جهة حكومية أخرى أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بتحصيل أجرة الأراضى المشار إليها وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن يؤول إليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ المحصلة ، مع تخصيص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.