القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 20 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقا لأحكام هذا القانون الضريبة العامة المفروضة على الحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعا فى حوض تربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة ، فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة عن حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.