المادة 17 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة ( ١٥ ) بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم إليه حتى ولو كان قد تم شهره . ويلزم الطالب برد المصاريف وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه .
ويصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.