القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 15 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول على الأنموذج المعد لذلك ووفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.