المادة 14 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت حدوث الأكل أو إذا
تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الأكل .
ولا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم .
ومع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة ( ٧ ) من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ — المشار إليه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط ألا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اقتصر على خمسين مثلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.