القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 11 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة . وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات وبصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة .
ويتبع فى تقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة ( ٥ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.