المادة الثالثة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى.
وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.