القانون رقم 10 لسنة 1966
المادة 18 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية (القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-12-02)
يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية. على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا والاستمرار في تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى ارقام 39 لسنة 3 ق و 131 لسنة 6 ق و 3 لسنة 10 ق و28 لسنة 17
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياايقاع عقوبة المخالفة على من يخالفون أحكام المواد (2،10،11،12،14، 14مكرر) من هذا القانون إذا كان المتهم حسن النية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.