القانون رقم 1 لسنة 1996
المادة الثانية من قانون الموانئ التخصصية
سارٍ
النص الساري
على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.