القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 7 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم (50) جنيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.