المادة 19 من قانون الوزن والقياس والكيل
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل (القضية رقم 202 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-11-03)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.
ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.
وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25% من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض علم مستعمل أدوات القياس غير الصحيحة من قبل المشتغلين بالتجارة والبائعين بما لحقها من عيب ما لم يثبت المتهم العكس
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد (2، 20، 28) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة (206) من قانون العقوب…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.