القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 11 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة.
ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة. وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.