القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 1 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى:
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول.
(ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(ج) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.