حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 21 أبريل 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 26 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 أبريل 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 أبريل سنة 1984 الموافق 19 رجب سنة 1404هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من:
السيد/ نستور بيراكوس بن نيقولا ديمترى بيراكوس
ضد
1- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
2- السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكروم المصرية
(سابقاً شركة منتجات الكروم والتقطير المصرية جناكليس)
" الإجراءات "
بتاريخ 26 فبراير سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 71 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالموافقة على بيع شركة منتجات الكروم والتقطير المصرية "جيناكليس" إلى شركة الإسكندرية للمشروبات المقطرة ، وإذ قضى فيها بعدم القبول أقام الطعن رقم 201 لسنة 27 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وقيدت الدعوى برقم 371 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعى بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والقانونين رقمى 95 لسنة 1980 و 182 لسنة 1969، فأمهلته المحكمة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن محامى الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ)..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن... ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 فصرحت له برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً مقداره ثلاثة أشهر ينتهى فى 7 فبراير سنة 1983، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.