حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 13 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
للحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" فى الاستئناف رقم 138 لسنة 45 قضائية ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة ، والمدعى عليه الخامس، مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
4. السيد المستشار وزير العدل
5. السيد/ سعد منصور أحمد بهلول
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2008 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" فى الاستئناف رقم 138 لسنة 45 قضائية ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة ، والمدعى عليه الخامس، مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد تقدم إلى اللجنة الخماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية بالطلب رقم 90 لسنة 2004 ضد الشركة المدعية ، للتقرير بأحقيته فى إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تعيينه بوظيفة " مدير عام " الإدارة القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991. وبتاريخ 25/5/2004 قررت تلك اللجنة أحقية المدعى عليه الخامس فى طلباته. وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا التقرير فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 138 لسنة 45 قضائية أمام محكمة استئناف الاسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، والتى حكمت فى 14/12/2004 بالتأييد، وأضافت الشركة المدعية أن المحكمة الدستورية العليا قضت - بعد ذلك – بتاريخ 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 . ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته، والتى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون ............. ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، وإذ رأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف – آنف الذكر – يمثل عائقًا يعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى انتهى إلى بطلان تشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة للحكم لها بطلبها السالف.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ هى تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ولو كان تشريعًا أو حكماً قضائيًا جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، ولا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بتأييد القرار الصادر من اللجنة الخماسية بمحكمة بور سعيد الابتدائية ، قد صدر بتاريخ 14/12/2004 وصار باتًا لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى عليه الخامس قد استقر طبقًا له، استقرارًا لا يجوز المساس به، بما ينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " المنازع فى تنفيذه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.