حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 أغسطس 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 4 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2023
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 6لسنة 13و47 لسنة 22 ق . دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 61 لسنة 88 ق الصادر في القضية رقم 7122 /261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة و المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرقي القاهرة و المقيدة برقم 314 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 41 قضائية
"منازعة تنفيذ"
المقامة من
أحمد جمال أحمد محمود
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزيـــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجـون (مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية حاليًّا)
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 61 لسنة 88 قضائية، المعدل للحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا. وفي الموضوع: بعـــــــدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 6 لسنة 13 قضائية "دستورية" و47 لسنة 22 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد تُوفي بتاريخ 20/2/2019، قبل أن تتهيأ الدعوى المعروضة بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.