قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 46 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 46 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2026
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان الاولي والثانية فقرة خامسة من القرار الصادر من وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1995 ،
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأحد الأول مــــن فبراير سنة 2026م،
الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــــــادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 46 قضائية "دستورية"
المقامة من
الممثل القانوني لشركة أسمنت بني سويف (ش. م. م)
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
3- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (1 و2/5) من قرار وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1995.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع -في غضون هذا الحد الأقصى– اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادتين (1 و2) من القرار رقم 33 لسنة 1995 المار ذكره، وهو دفع قدرت المحكمة جديته حين قررت بجلسة 18/7/2024، إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19/8/2024، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية على القرار محل التداعي، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة بتاريخ 5/11/2024، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا، ولا يقدح في ذلك إعادة منح محكمة الموضوع الشركة المدعية أجلًا جديدًا لرفع الدعوى الدستورية غايته 7/11/2024؛ إذ إن الميعاد الذي حدده المشرع كحد آمر لرفع الدعوى الدستورية ملزم للخصوم ولمحكمة الموضوع على حد سواء، فإن تجاوزته كان على الخصم أن يقيم دعواه قبل انقضائه وإلا غدت دعواه غير مقبولة، وهو حال الدعوى المعروضة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.