قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 134 / 1 و223 / 2 )من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 .
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا 46 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والأدوية
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة
5- الأمين العام لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (134/1) و(223/2) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد في الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ونص الفقرة الثانية من المادة (223) القانون ذاته.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع (أ)، بتاريخ 11/11/2021. كما حسمت هذه المحكمة المسألة الدستورية المثارة بشأن نص الفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل المار ذكره، بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014، في الدعوى رقم 21 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 51 مكرر (ج)، بتاريخ 22/12/2014. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور،
والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.