حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20390 لسنة 15 ق قضاء إداري الاسماعيلية دون الحكم الصادر في الدعوي رقم 3974 لسنة 2010 ، و المؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 6503 لسنة 17 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 فى الدعوى رقم 20390 لسنة 15
قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى
الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 12/11/2013 فى الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 28 لسنة 37 قضائية " تنازع "
المقامة من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك
والضرائب
ضــــــد
الممثل
القانونى لشركة الشرق الأوسط للاستيراد والتصدير
الإجراءات
بتاريخ التاسع
عشر من سبتمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بجلسة 26/6/2013فى الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدنى كلى، والمؤيد
استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 فى
الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 ق، وفى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بجلســــــــــــة 11/9/2012 فى الدعوى رقم 20390 لسنة 15 "ق"
قضاء إدارى الإسماعيلية، دون الحكم الصادر بجلسـة 26/6/2013 فى الدعوى رقم 3974
لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 12/11/2013 فى
الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 ق.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
.
المحكمـــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن
الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه
كان قد أقام الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة، ضد المدعى بصفته،
بطلب انتداب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة على الرسالة الجمركية
موضوع الدعوى، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيدًا للحكم بإلزام المدعى بأدائها
والفوائد القانونية من تاريخ السداد، ولقد شيد دعواه على سند من أن الشركة التى
يمثلها قامت باستيراد بعض الرسائل بموجب مشمول الشهادة الجمركية رقم 508 لسنة 2008
جمرك العين السخنة - وعند الإفراج عن تلك البضائع قدمت الشركة لمصلحة الجمارك
المستندات التى يتطلبها القانون وهى فواتير الشراء الأصلية، وشهادة المنشأ الأصلية
وأوراق الشحن، والاعتماد المستندى، إلا أن مصلحة الجمارك لم تعتد بتلك الأوراق وأهدرت
السعر الوارد بها بالمخالفة للقانون، الأمر الذى اضطره إلى سداد الضرائب والرسوم
الجمركية بناء على تقدير جزافى حتى يتم الإفراج عن البضائع، وإذ جاء هذا التقدير مخالفًا
للقانون والمستندات مما يصير معه تحصيل هذه المبالغ قد تم دون وجه حق، فقد أقام المدعى
دعواه للمطالبة باسترداد الفارق بين السعر الجزافى وبين السعر الوارد بالأوراق، وبجلسة
2/6/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه مبلغ 52410 جنيه،
والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فطُعن عليه أمام
محكمة استئناف القاهرة بطريق الاستئناف الذى قيد برقم 6503 لسنة 17 ق، وبجلسة
12/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم
المستأنف. كما أقام المدعى عليه الدعـــــــــــوى رقــــــــــــــم 20390 لسنة
15 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبًا الحكم بإلزام الجهة الإدارية
بأن ترد له مبلغًا قدره 318799 جنيهًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية استنادًا
إلى أنه استورد بضائع صينية متنوعة، وتحرر عنها البيانات الجمركية أرقام 100، 468،
506، 508، 509 لسنة 2008، ولقد تقدم من أجل الإفراج عن هذه الرسائل بالمستندات
الخاصة بها، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت السعر الوارد بالفاتورة الأصلية وقدرت
رسومًا جزافية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك واتفاقية التجارة العالمية، وبجلسة
11/9/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن
الحكمين سالفى الذكر قد تعامدا على محل واحد فيما يتعلق بالمشمول الجمركى رقم 508
لسنة 2008 جمرك العين السخنة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام دعواه
المعروضة.
وحيث إن
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً :
.......... ثانيًا : ............ ثالثًا : الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ
حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائى والآخر من جهة أخرى منها ".
وحيث إن
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين
نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين
قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر
تنفيذهما معًا، وإن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين
المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على
أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة
الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات
النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وذلك طوعًا لنص المادة
(10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التى عقدت فى البند
السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل فى القرارات المار ذكرها.
وحيث إن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم
الجمركية، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون
الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والقرار الصادر من الجهة الإدارية
تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج
ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة
المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت
المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية على
مشمول الرسالة رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة التى قام المدعى عليه
باستيرادها، وهو ما ينطبق عليه نص البند (سادسًا) من المادة (10) من قانون مجلس
الدولة السالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
بجلسة 11/9/2012 فى الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، هو الحكم الصادر من الجهة
القضائية التى تدخل المنازعة الموضوعية فى ولايتها، وهو ما يتعين الاعتداد به، دون
الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى الدعوى رقم 3974
لسنة 2010 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة
12/11/2013 فى الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 فى الدعوى رقم 20390 لسنة 15
قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى
الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 12/11/2013 فى الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.