قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيــــــــــم سليـــــــم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمــــــــــــدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 112 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور
بقرارها الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2014
ملف القضية رقم 20480 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير
المقيدة برقم 2203 لسنة 2013 كلى وسط دمنهور
المقامة من
النيابـــة العامـــة
ضـــــد
1 - شريف فرج جمعة محمــــــــــــــــــــــد
2 - عبد النبى أبو قفة إبراهيم فرج
3 - رزق هنداوى منصــــور
للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن محكمة جنايات دمنهور أثناء نظرها القضية رقم 20480 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير، قد قررت وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية "، بجلسة 8/11/2014؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.