قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 294 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 294 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 – الضريبة الإضافية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمد محمود غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ميت غمر للغزل والنسيج
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 – الضريبة الإضافية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء الدفع بعدم الدستورية المبدى من الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع ، وما انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، والطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى ، ينحصر فى الطعن على تعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة
1991 ، ونص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ، لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بتعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى طعنًا على هذا النص ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 25/8/2005 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة فى هذا الخصوص .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.