قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 197 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الحادية عشرة" بجلسة 22/6/2014، ملف الطعن رقم 13647 لسنة 58 قضائية عليا.
المقام من
زكريـــــا عبد العزيـــــز الســــيد رضـــــــــــــــوان
ضــــد
1- وزيــــــــــــر التربيــــــــــــة والتعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
3- مدير إدارة كفر البطيخ التعليميـــــــة
4- رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهن التعليمية
5- الأمين العام لنقابة المعلمين بالقاهــــــرة
6- ياسر عبد المنعم عبد الرازق الحمادى
7- علاء كامل فرج جعفــر
8- عبد المنعم السيد بلال
الإجـراءات
أحالت المحكمة الإدارية العليا ملف الطعن رقم 13647 لسنة 58 قضائية عليا، للفصل فى دستوريــــــة نص المـــــادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى القرارات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وتشكيل مجالس إدارتها.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد فيما تضمنه نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، من إسناد الاختصاص إلى محكمة النقض بالفصل في القرارات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وتشكيل مجالس إدارتها .
وحيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة الأول من ديسمبر سنة 2018، فى الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتهـــــا. وقـــد نُشـــر هـــذا الحكـــم فى الجريـــدة الرسمية بالعدد 49 (مكرر) بتاريخ 10 ديسمبر 2018.
وحيث إن مقتضى نص المــــادة (195) من الدستور، ونصى المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا تقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.