حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 186 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 186 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، فيما تضمنته من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عزمى محمد فرج مشعل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير الصحة
4 - السيد وزير التموين والتجارة الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، فيما تضمنته من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم القبول ، واحتياطياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح دكرنس فى القضية رقم 2812 لسنة 1996 متهمة إياه بأنه عرض للبيع شيئاًُ فاسداً من أغذية الإنسان لانتهاء صلاحيته ، وبجلسة 1/4/1996 قضت محكمة جنح دكرنس بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5468 لسنة 1997 جنح مستأنفة دكرنس . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (2/5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن الثابت بالأوراق – بعد ورود ملف الدعوى الموضوعية – أن محكمة الجنح المستأنفة " مأمورية دكرنس " بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية لم تتربص قضاء هذه المحكمة ، وقضت بجلسة 29/10/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المدعى .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها . ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه – حيث ان قضت مواعيد الطعن عليه بالنقض دون أن يطعن عليه – ومن ثم تضحى مصلحة المدعى الشخصية المباشرة منتفية فى الدعوى الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 10/1966 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.