حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 245 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 245 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 245 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / عبد المجيد محمد محمد فتح الله
2- السيد / حمدى محمد محمد فتح الله
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية .
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد / محمد عبد المنعم عبد السلام شرف الدين
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر أغسطس 2003 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً فيما تضمنه من عبارة " واجب
التنفيذ فوراً " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة كان قد استصدر من المستشار المحامى العام لنيابات المنصورة الكلية القرار رقم 291 لسنة 2000 بتمكينه من الأرض محل النزاع ومنع تعرض المدعيين له فى ذلك ، فأقام الأخيران التظلم رقم 769 لسنة 2001 مستعجل مركز ميت غمر طلباً للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتظلم منه ، وأثناء نظر التظلم دفعا بعدم دستورية نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنه فى فقرته الأولى من أن يكون قرار النيابة فى منازعات الحيازة " واجب التنفيذ
فوراً " وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 69 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى ، المقامة طعناً على نص المادة (44 مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 44 مكرراًالمادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تض
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.