قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية – تليمصر – ويمثلها السيد / محمود محمد عبد النبى سالم بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية
6 - السيد نقيب المحامين
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والقانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وكذا نص المادة (1) مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى الدعوى رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية "، وكذا بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والتى قضت فى كل منهما برفض الدعوى ، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع بتاريخ 20/6/2002، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000 .
متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية · المادة 1المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- 7/1985 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.