حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 56 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 56 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، و ثانيهما فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات اسيوط فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 جنايات مركز اسيوط و المقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال اسيوط المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
أحمد سعد أحمد فرغلى
ضــــــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – وزير العدل
3 – النائب العام
4 – وزير الداخلية
5 – مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بجلسة 3/12/2016، فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 مركز أسيوط، المقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال أسيوط، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 4/2/2019، فى الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية. وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما: بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما: بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية". وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى "المتهم الثانى"، وآخرين، فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 مركز أسيوط، أنهم فى يوم 8 يوليو سنة 2014 – بدائـــــــــــــــرة مركز أسيوط - محافظة أسيوط :
أ- شرعـــــــوا فى قتل النقيب/ .................. والرائد/ ................... والنقيب/ .............، معاونى مباحث مركز شرطة أسيوط، وأفراد الشرطة المرافقين لهم، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وقتل أى من أفراد الشرطة المرافقين لهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، عدا المتهم الثاني "بندقية نصف آلية". وما إن ظفروا بهم وبمرافقيهم، حتى أطلقوا صوبهم، وابلًا من الأعيـــــرة الناريـــــة من أسلحتهم الناريـــــة السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتلهـــــم، وقد خـــــاب أثر الجريمـــــة، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامهم الرماية .
ب- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم النقيب/ ............. والرائد/ .............والنقيب/ .............، معاونو مباحث مركز شرطة أسيوط وأفراد الشرطة المرافقون لهم، بأن أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية محل الوصف التالي، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو ضبطهم متلبسين بأسلحتهم النارية السالفة الذكر، وتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بضبطهم، ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم.
ج - أحرز كل منهم سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية"، عدا المتهم الثاني "بندقية نصف آلية"، حال كونـــــــــه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
د - أحرز كل منهم ذخائر "عدة طلقات"، استعملها في السلاح الناري السالف البيان، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
هـ - أحرز كل منهم ذخائر، الأول: عشرين طلقة، والثانى: اثنتين وثلاثين طلقة، والثالث: أربعين طلقة، والرابع: مائة وثلاث وستين طلقة، والخامس: أربع عشرة طلقة، مما تستعمـــــل على الأسلحـــــة الناريـــــة السالفـــــة الذكـــــر، حـــــال كونهـــــا مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعًا إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة 3/12/2016، قضت المحكمة حضوريًّا للمدعى، وغيابيًّا للباقيين، عملًا بالمواد (32، 45/1، 46/1، 137 مكرر أ/1، 230، 231) من قانون العقوبات، والمواد (1/1 و6 و26/3 و30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، والمصادرة، والمصاريف الجنائية. طعن المدعى على الحكم المشار إليه بالنقض بالطعن المقيد برقم 4036 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 4/2/2019، قضت محكمة النقض برفض الطعن.
وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد يُعد عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014، فى الدعـــــــــوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المُستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، تنص فى فقراتها الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة على أن:
" ويُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجـــــن وغرامـــــة لا تجـــــاوز خمســـــة آلاف جنيه كل من يحـــــوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و3).
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على أن: "يجوز فى مواد الجنايات - إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة - تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
* عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
* عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
* عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
* عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور".
وحيث إن منازعة التنفيذ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحــــــدد جميعها شكل التنفيذ، وصورتــــــه الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضـــــــــــــــوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة. وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015. وكانت الجريمة المعاقب عنها المدعى بالحكم محل الدعوى المعروضة، هى حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة "بندقية نصف آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإحراز ذخيرة مما تستخدم فى هذه الأسلحة، المؤثمة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، مما تنتفى معه الصلة بين الحكم المصور عقبة فى التنفيذ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى الدستورية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، وتبعًا لذلك، ينصرف أثر هذا الحكم إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها - بعد إزالة هذا القيد - أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات، وتبعًا لذلك فإن حكـــــم المحكمــــــــــة الدستورية العليا المشــــــــــــــــار إليه لا يفرض على محكمة الموضوع وجوبًا استعمال سلطتها التقديرية والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وإنما فقط يتيح لها استعمال هذه السلطة التقديرية فى النزول بالعقوبة إن اتجهت إرادتها - على نحو صريح - إلى ذلك، فى ضوء الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بالجريمة المعروضة عليها.
متى كان ذلك، وكانت محكمة جنايات أسيوط قد أصدرت حكمها المشار إليه بجلسة 3/12/2016، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، ولم تر استعمال السلطة التقديرية المقررة لها بموجب المادة (17) من قانون العقوبات فى النزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وقد تأيد هذا القضاء من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 4/2/2019، القاضى برفض الطعن، بما مؤداه عدم اعتبار حكم محكمة الجنايات المشار إليه عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، الذى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبوله، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.