حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية .
المقام من
1ــ السيدة / ما جدة محمد أحمد أبو شعير
2ــ السيدة / فاتن محمد أحمد أبو شعير
3ــ السيدة / هالة محمد أحمد أبو شعير
4ــ السيدة / تفيدة محمد أحمد ابو شعير
5ــ السيدة / من ال محمد أحمد أبو شعير
6ــ السيدة / نادية محمد أحمد أبو شعير
ضد
1ــ السيدة / يسرية عبد المحسن فهمى بشير
2ــ السيدة / إحسان السيد حمد العطا
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفات سبق وأقمن الدعوى رقم 5245 لسنة 1995 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1978 المحرر لمورثها ( المستأجر الأصلى ) عن الشقة الكائنة بالعقار رقم 31 شارع فريد خلف الميرلاند مصر الجديدة وتسليمها إليهن خالية ، كما اختصمت المستأنفات ( المدعيات فى الدعوى الابتدائية ) زوجة مورث المستأنف ضدها الأولى وهى المستأنف ضدها الثانية بموجب صحيفة إدخال أمام محكمة أول درجة وبذات الطلبات ، وبجلسة 16/7/2001 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، وإذ لم ترتض المستأنفات هذا القضاء ، فقد أقمن الاستئناف رقم 4165 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/5/2002 بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة "29" سالفة الإشارة وبدستوريته ) ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.