قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 109 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 109 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435ه.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ على عبد الله الراوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد / عادل مكى محمد صالح
- بطلب الحكم باعتبار المادة 341 من قانون العقوبات متضاربة مع أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، ومتعارضة مع نص الفقرة الأولى من المادة 151 من دستور سنة 1971.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص المادة 341 من قانون العقوبات من اعتبار تبديد المبالغ المالية المسلمة إلى المتهم على سبيل الوديعة لتوصيلها لآخر إضراراً بمالكيها أو أصحابها ، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/ 6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.