حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مديحة على السيد سليمة
ضد
أولاً : السيد رئيس الجمهورية
ثانياً : السيد رئيس مجلس الوزراء
ثالثاً : ورثة المرحوم / إبراهيم سعد عوض الله وهم :
1- السيد / عوض الله إبراهيم سعد عوض الله
2- السيد / أشرف إبراهيم سعد عوض الله
3- السيد / جورج إبراهيم سعد عوض الله
رابعاً : ورثة جورجى ميخائيل وهم :
1- ميشيل جورجى ميخائيل
2- فيليب جورجى ميخائيل
3- ألين جورجى ميخائيل
4- جورجى لويس ميخائيل
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 1997 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعويين رقمى 709 ، 711 لسنة 1997 مدنى كلى مساكن شبين الكوم ، الأولى ضد المدعى عليهم " رابعاً " والثانية ضد المدعى عليهم " ثالثاً " بطلب الحكم بإخلائهم من المحلين المملوكين لها مع تسلميهما لها ، على سند من القول أنها كانت قد أجرتهما لمورثيهم المرحومين إبراهيم سعد عوض الله وجورجى ميخائيل ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد انتهى عقدا الإيجار المشار إليهما ، ولما كان قد صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد دفعت المدعية بجلسة 13/5/1997 بعدم دستورية ذلك القانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن الدعوى الموضوعية ، تدور حول مدى أحقية المدعية فى إخلاء العينين محلى النزاع من المدعى عليهم " ثالثاً " و " رابعاً " بعد وفاة مورثيهم " المستأجرين الأصليين " دون أن يمتد إليهم عقدا إيجار هاتين العينين ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 ، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.