حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد( 15 , 16 , 17 , 22 مكرر 1 , 24 , 27 )من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المقامة من
كمال حمزة النشرتي
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــوزراء
3 – محافظ الجيزة
4- رئيس حي جنوب الجيزة
5- مدير عام إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة
6- مدير عام الإدارة الهندسية بحي جنوب الجيزة
7- مهندس تنظيم حي جنوب الجيزة المختص
الإجـراءات
بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (15 و16 و17 و22 مكررًا (1) و24 و27) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (6 و22 مكررًا (1) و24)، وبرفضها بالنسبة للمواد الأخرى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 6/6/2003، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 106/1976 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 22 مكرراً (1)ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 24ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 27ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.