قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 222 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 222 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود عبد العليم محمد شبانه
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ وزير العدل
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ النائب العام
5- السيدة/عزة عامر محمد عامر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد سبق لها أن قدمت المدعى فى الدعوى الماثلة للمحاكمة الجنائية ، بوصف أنه قام بتبديد المنقولات المملوكة للسيدة / عزة عامر محمد عامر، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها، ولما كان ذلك الفعل هو إحدى صور التجريم التى تضمنتها المادة (341) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن نطاق تلك الدعوى يتحدد بذلك الفعل دون سائر الأفعال الأخرى التى اشتمل عليها ذلك النص .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014 ، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر.بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.