حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 151 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 151 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / تامر عزمى متولى على موسى
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ــ السيد شيخ الجامع الأزهر
5 ــ السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
6 ــ السيد وزير العدل
7 ــ السيد مفتى الجمهورية
8 ــ السيدة / عصمت محمد حسن
9 ــ السيد / مدحت صابر إبراهيم جلفون
10 ــ السيد / هشام صابر إبراهيم جلفون
11 ــ السيد / محسن صابر إبراهيم جلفون
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثامنة إلى الأخير الدعوى رقم 4674 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وعلى الثامنة وحدها الدعوى رقم 4675 لسنة 1996 أمام ذات المحكمة وذلك بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة إليهم . وأثناء نظر الدعويين دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد رقم 46 لسنة 45 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.