حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 137 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 137 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم / السيد محمد أحمد الرفاعى وهم
إيهاب ومحمد وأسامه وأحمد وأمل و أمانى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - ورثة المرحوم الدكتور / عبد اللطيف محمد عبد العزيز وهم
أ - يسرى وجيهان ورحاب عبد اللطيف محمد عبد العزيز
ب - السيدة / شادية على الديب عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد وفيفيان عبد اللطيف محمد عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أغسطس سنة 2000 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستوريه المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من عدم انتهاء عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين ، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم الأخيرين ، استأجر من مورث المدعين الشقة المبينة بالأوراق بقصد استعمالها عيادة طبية له ، وبعد وفاته أقام مورث المدعين الدعوى رقم 632 لسنة 1999 مدنى كلى مساكن طنطا بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورثهم لغلقهم الشقة دون استخدام ولعدم وجود أحد من الورثة يمارس نفس نشاطه ، وإذ قضى فى هذه الدعوى بالرفض ، فقد طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 737 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المطعون عليها تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " وقد جاء هذا النص على سبيل الاستثناء من نص المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى تعطى للمالك الحق فى أن يختار بين أن يحصل على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار أو يستعيد العين المؤجرة من مستأجرها بعد أداء تلك القيمة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، والذى قضى مقيداً بحدود المصلحة الشخصية المباشرة لرافع تلك الدعوى بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وحيث إنه وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة فإن أحكامها إنما تقع على المسائل التى تفصل فيها صراحة وتلك التى ترتبط بها فى وحدة عضوية بحيث يمتنع فصلها عما قضت فيه ، إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 11 لسنة 16 ق " دستورية " ، إذ تقيد فى منطوقه بحدود مصلحة رافعها حين أخضع واقعة التنازل عن المنشأة الطبية من ورثة طبيب لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإنه يكون قد بنى هذا القضاء على قضاء ضمنى قاطع فى القضية الكلية التى تتفرع عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقابل التنازل بين المؤجر وورثة الطبيب المستأجر ، وهذه القضية الكلية هى صحة امتداد عقد الإيجار لهؤلاء الورثة ، وفى ذلك أو ردت أسباب الحكم المشار إليه أن : " النهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها ، يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها ، لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولتها ، بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها " وهو ما مؤداه امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية إلى الورثة أصلاً ثم إقرار نزولهم عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، والتزام المؤجر فى جميع الأحوال بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 51/1981 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 20المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.