قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أغسطس 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أغسطس 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولى من المادة (134) من القانون 12 لسنة 2003 والمادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمـــــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمـــــــــد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطــــا
وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية بالإسكندرية
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــة
1- رئيس مجلـــــــــس الــوزراء
3- وزيــــــــر القـوى العاملة والهجـــرة
4- وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على دستورية البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أن "تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من : (1) 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..... "؛ وكذلك المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 المشار إليه، والتي تضمنت إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بسداد نسبة (1%) المار ذكرها، دون سائر الأحكام الأخرى التي تضمنها هذين النصين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، محددًا نطاقها على النحو المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى في شأن نص الفقرة الأولى من المادة (134) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع ( أ )، بتاريخ 11/11/2021. كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2022، في الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي انصبت على صدر المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005 المُعَدِّل للقرار رقم 1543 لسنة 2003. ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بعددها رقم (10) مكرر (ج)، بتاريخ 13/3/2022؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.