حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 153 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ثروت مرسى أحمد مصطفى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيدة / حنان شفيق محمد حبيب
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى ، الدعوى رقم 1228 لسنة 2001 شرعى كلى شمال الزقازيق ( مأمورية فاقوس الكلية ) بطلب الحكم بتطليقها منه " خلعاً " ، وبجلسة 13/3/2002 دفع المدعى بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/5/2002 لتقديم ما يفيد جدية الدفع ، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة ، وعلى أثر ذلك قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط أن يكون تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع أمامها بعدم دستورية نص قانون أو لائحة صريحاً ، بل قد يكون مستفاداً ضمناً من عيون الأوراق ، ويعتبر قراراً ضمنياً بقبول الدفع ، إرجاء الفصل فى النزاع الموضوعى إلى حين تقديم ما يدل على رفع الدعوى الدستورية ، وكان الثابت على ما تقدم أن محكمة الموضوع قد أجلت الدعوى أمامها ليقدم المدعى ما يفيد جدية دفعه ، فأقام الدعوى الدستورية الراهنة ، فقررت وقف الدعوى الموضوعية تعليقاً إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية ، فإنها تكون بذلك قد أفصحت ضمناً عن تقديرها للجدية ، بما يجعل الدعوى الدستورية مقبولة بحسبانها قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.