قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 61 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 61 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
- عدم دستورية المادتين 119 ز ، 119 مكرر هـ من قانون العقوبات
- عدم دستورية المادة 146 من قانون المرافعات
- عدم دستورية المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما لم تنص علية من منح اصحاب الشأن الحق في الطعن امام لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية العليا (تنشأ لهذا الغرض ) علي قرار القاضي بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية اتفاقا واحكام المواد 192و191و97و94 من دستور 2014 .
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافــق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمـــــرو والدكتور عادل عمـــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 61 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد شاكر عبده سليمـــــــــــان
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلـــــــــــس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العــــــــــدل
4 - السيد المستشار النائب العــــــــام
بطلـــب الحكـــم :
أولاً : - تصديًا – بإلغـــاء المادتين (119 "ز")، (119 مكرر "هــ") من قانون العقوبات، اتفاقًا والتعديلات التى أجريت على الدستور عام 2007 .
ثانيًا : بعدم دستورية المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما لم تنص عليه من اعتبار رفض القاضى منح الخصم أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، من قبيل حالات رد القاضى عن نظر الدعوى .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما لم تنص عليه من منح أصحاب الشأن الحق فى الطعن أمام لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية العليا، على قرار القاضى بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ - .............................
ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدّى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة دون دفع أبداه أمام محكمة الموضوع فى نزاع مطروح أمامها، ومن ثم فإنها تنحل إلى دعوى دستورية أصلية اتصلت بالمحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون لإقامتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب التصــدى لدستورية نص المادتين (119 ،119 مكرر هــــ) من قانون العقوبات، وفقًا لحكم المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن شرط استعمال المحكمة لرخصة التصدى المخولة لها، أن تكون الدعوى مقبولة، وإذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى فمن ثم يصير طلب التصدى قد ورد على غير محل .
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.