حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 2 يناير سنة 1988 الموافق 12 جمادى الاولى سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
حضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المقامة من :
1 - السيده / فتحية السيد بدراوى
2 - المهندس / سامح جميل سراج الدين
3 - الدكتور / احمد جميل سراج الدين
4 - ورثة المرحوم جميل سراج الدين
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / وزير المالية
4 - اسليد / رئيس جهاز تصفية اموال الخاصين بالحراسه
الإجراءات
بتاريخ اول ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
من حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعين كانو قد أقاموا الدعوى رقم 6512 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بعدم الإعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم إلى اخرين فى اموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليهم ، غير أن محكمة جنوب القاهرة احالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 20 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون امامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار الية وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فاقامو الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها الدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الاموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة رغم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و36 و187 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وعدم سريان القوانين على الماضى كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 و167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى 136 و 140 سنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية . بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة فيما نصت علية من " وذلك مالم يكن قد تم بيعها ...."، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجيه مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريتة ورفض الدعوى على هذا الاساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرا بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن اصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعين اقاموا دعواهم الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فية وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.