حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 141 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 141 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / أفلامبيا قسطنطين انجليس
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ موريس فهمى رزق
5- السيد/ مجدى فهمى رزق
6- السيدة/ سميرة فهمى رزق
7- السيدة/ عايدة فهمى رزق
8- السيدة/ نرجس فهمى رزق
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يونية سنة 1998 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة ( والأخيرة ) من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من قصر حق امتداد عقد إيجار الأجنبى على زوجته المصرية وأولادها منه دون أولاده الحاصلين على الجنسية المصرية الذين ولدوا على أرض مصر فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة المستأجر الأصلى الأجنبى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8489 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ؛ ابتغاء القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المدعى عليهم الخمسة الأخيرين ومحلها العين الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى ، مع إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها ، فواجهها المدعى عليهم فى الدعوى رقم 16375 لسنة 1997 بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر لصالح والدتها غير المصرية لوفاتها إعما لاً لنص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه . قررت المحكمة ضم الدعويين معاً لوحدة الموضوع ، وبجلسة 1/6/1998 دفعت المدعية بعدم دستورية النص سالف الذكر فيما تضمنه من قصر امتداد عقد الأجنبى لزوجته المصرية وأولادها منه ، دون أولاده الحاصلين على الجنسية المصرية فى تاريخ سابق على وفاته ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها ناعية على النص الطعين مخالفته أحكام المواد ( 7 و8 و40 و50 و51 ) من الدستور ، وأضافت شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 23/4/1936 استأجرت والدتها السيدة دوراكر وكيدس غير مصرية الجنسية عين النزاع من مالكيها السابقين ، وتزوجت وأنجبتها فيها بتاريخ 31/1/1949 ، وآلت ملكية العقار الكائنة به هذه العين إلى مورث المدعى عليهم بتاريخ 10/6/1968 ، واستطردت قائلة أنها اكتسبت الجنسية المصرية بموجب القرار رقم 1167 لسنة 1981 ، وظلت تقيم بعين النزاع مع والدتها ؛ وما زالت تقيم بها بعد وفاة والدتها فى 16/1/1993 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 14 من إبريل سنة 2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية " دستورية " : " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية " ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 27/4/2002 .
وحيث إن هذا القضاء بمنطوقه وأسبابه المكملة له والمرتبطة به قد ساوى فى الحكم بالنسبة لاستمرار عقد الإيجار بين الزوج المصرى وأولاد المستأجرة الأجنبية المصريين ومن الزوجة المصرية وأولادها أياً كانت جنسيتهم من الزوج الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة إليها ؛ ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.