قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 122 / 2 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ،
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـدان حســــــن فهمـــــــــــى والدكتـور محمـــــد عمـاد النجـــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
شركة الجيزة لصناعة الكابلات
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــــــواب
3- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- وزير القوى العاملة والهجرة
5- حمدى عبدالغنى عبدالحميد عبدالله
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يتحدد فيما أوجبه النص المطعون عليه من تعويض العامل حال إنهاء عقد العمل، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة الرابع من مايو سنة 2019م، فى الدعـــــــــوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى. والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر بتاريخ 12 مايو 2019، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.