حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 304 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 304 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الخامسة من القانون رقم114لسنة 2008 وقرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 160لسنة 2006 فيما تضمنته من تحديد نسبة الزيادة فى المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتــــور عــــادل عمــــر شريف ومحمــــــــود محمــــد غنيــــم والدكتــــور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 304 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
فريد عوض علي عوض
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس الشعـــب (النــواب حاليًّا)
4- وزيــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وقراري رئيس الجمهورية رقمي: 160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 175 لسنة 2007، مع القضاء بأحقية المدعي في صرف معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير طبقًا للنسب المقررة بالقوانين والقرارات النافذة في حق العاملين المدنيين بالدول، إضافة إلى أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم اعتبارًا من 1/7/2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطلبين المتعلقين بتقرير أحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه وصرف الفروق المالية المترتبة، ورفضها فيما عدا ذلك من طلبات.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 22/1/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.