حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 36 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التظلمين وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ بهاء سيد قطب سلام
ضد
1- السيد الأستاذ عضو يسار الدائرة (24) إفلاس– قاضى تفليسة شركة الإسكندرية للصلب.
2- السيد الأستاذ رئيس الدائرة (24) إفلاس.
3- السيد الأستاذ عضو يمين الدائرة (24) إفلاس.
4- السيد الأستاذ رئيس الدائرة (14) إفلاس.
5- السيد الأستاذ عضو يمين الدائرة (14) إفلاس.
6- السيد الأستاذ عضو يسار الدائرة (14) إفلاس.
7- السيد رئيس القلم التجارى بالإسكندرية .
8- السيد المستشار وزير العدل.
9- السيد محمود السيد الجندى .
10- السيد/ صلاح حامد عبدالعزيز – أمين التفليسة .
11- السيد/ مجدى عبد العال على الزلبانى – أمين التفليسة .
12- السيد/ معتز محمد عباس أبو العنين – أمين التفليسة .
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من أغسطس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم أولًا: قبول الإشكال شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التظلمين رقمى 47 لسنة 2001 إفلاس كلى الإسكندرية الصادر بتاريخ 30/4/2008 من الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية – بوصفه عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية " الصادر بتاريخ 15/6/1996، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه بوصف أن الحكم المستشكل فيه قد أهدر قوته الملزمة وحجيته القاطعة الملزمة لكل سلطة فى الدولة بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه الذى خالفته الدائرة 14 إفلاس كلى الإسكندرية الممثلة فى المعلن إليهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيًا بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 29/9/2005، اعتمد قاضى تفليسة شركة الإسكندرية للصلب، عقد الإيجار المحرر بين المدعى بصفته صاحب شركة الأندلس لتجارة الحديد والصاج (مستأجرًا) والسيد عبد الغنى أبو الهوى بصفته أمين تفليسة شركة الإسكندرية للصلب بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية (مؤجرًا)، وتضمنت بنود العقد استئجار الأول مصنعًا مملوكًا للمفلس على أن يكون لقاضى التفليسة سلطة وضع الأختام على مقر المصنع دون إعلان أو إنذار فى حال إخلال المدعى المستأجر بأى بند من بنود التعاقد. وبتاريخ 1/3/2008 حرر المدعى عليه الأول بصفته قاضى التفليسة مذكرة رفعها لهيئة المحكمة المختصة بالتفليسة –الدائرة 24 إفلاس الإسكندرية – يطلب فيها إعمال المحكمة لحكم البند التاسع من التعاقد السالف الإشارة إليه، وإذ اعتبر المدعى هذا الإجراء الذى اتخذه قاضى التفليسة ،منطويًا على مخالفة لنصى المادتين 578، 579 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فقد تظلم منه أمام الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية التى حددت يوم 2/4/2008 موعدًا لنظر تظلمه، بينما قضت الدائرة 24 إفلاس الإسكندرية بتاريخ 22/3/2008 – استجابة لمذكرة قاضى التفليسة التى كان رفعها للمحكمة – بتكليف القلم التجارى أو من يندبه من أمناء التفليسة للانتقال إلى المصنع عين التفليسة موضوع عقد الإيجار لوضع الأختام عليه وجرد محتوياته والمعاينة وإعداد محضر بالإجراءات، مع مصادرة مبلغ التأمين المدفوع من المدعى ، وإعادة نظر التفليسة بجلسة إجراءات فى 19/4/2008، فأعقب المدعى تظلمه الأول بتظلم آخر أمام الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية ، بدعوى مخالفة القرار الأخير لأحكام المادتين 5/146، 147 من قانون المرافعات. وقد نظرت الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية – التظلمين وأمرت بضمهما معًا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 30/4/2008، وبهذه الجلسة قضت برفض التظلمين. ومن جهة أخرى تدخل المدعى عليه التاسع متظلمًا من قرار الدائرة 24 إفلاس الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/3/2008، دافعًا بعدم دستورية المادة 567/أ، ب من قانون التجارة السابق ذكره، وطالبًا وقف تنفيذ القرار لبطلان تشكيل المحكمة وعدم صلاحيتها لإصداره، وبجلسة 28/5/2008 قضت الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية – التى نظرت التظلم – بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على تشكيل المحكمة – الدائرة 24 إفلاس الإسكندرية – ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وينعى المدعى على الحكمين الصادرين من الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية بتاريخى 30/4/2008، 28/5/2008 الآنف ذكرهما، مخالفتهما حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 15/6/1996، وأن الحكمين يمثلان عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، على سند من أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد بحسم أمر عدم جواز اشتراك قاضى التفليسة مع دائرته فى إصدار أية أحكام تتعلق بمهمة التفليسة ، بحسبان سبق إبداء رأيه فى خصوصها، وهو الحكم الذى ضربت به الدائرة 14 بحكميها المستشكل فيهما – عرض الحائط، وقد تجلى ذلك فى قضائها الصادر بتاريخ 28/5/2008 بنظرها دعوى الخصم المتدخل والفصل فيها رغم تحقق المنع من سماع تلك الدعوى لسبق إبداء المحكمة رأيها فى الموضوع ذاته فى حكمها الصادر بتاريخ 30/4/2008.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 15/6/1996 والذى قضت فيه بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة الصادر سنة 1883، فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوًا بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة .
وحيث إنه طبقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فإن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة 50 من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته، غير أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق.– سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا.
وحيث إن المشرع قد استحدث تشريعًا جديدًا نظم بموجبه أوضاع التجارة وهو القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، التزم فيه عند بيان أحكام الإفلاس بما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية " السالف ذكرها، فحظرت المادة 580 من قانون التجارة الجديد على قاضى التفليسة المطعون فى قراراته، نظر التظلمات التى تقدم طعنًا فى هذه القرارات، كما حددت فى المادة 578 منه التزامات قاضى التفليسة وسلطاته المقررة .
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإن المخالفة المدعى وقوعها برفض التظلمين المقامين من المدعى أمام الدائرة 14 إفلاس الإسكندرية السابق الإشارة إليهما، لا تعد مخالفة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تمثل تبعا لذلك عقبة أمام تنفيذ حكم الأخيرة ،وإنما هى مخالفة لنص تشريعى فرضه القانون الذى التزم بحكم المحكمة الدستورية العليا، وتكون مواجهتها باتباع سبل الطعن المقررة فى الأحكام القضائية التى تضمنها هذا القانون، وغيره من القوانين الأخرى التى تنظم أوضاع الطعون القضائية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الدعوى الماثلة تكون قد افتقدت توافر شرائط منازعات التنفيذ اللازمة لقبولها أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يستوجب معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 578المادتين 578، 579 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 579المادتين 578، 579 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 236المادة 236 من قانون التجارة الصادر سنة 1883، فيما تضمنته
- قانون التجارة · المادة 580المادة 580 من قانون التجارة الجديد على قاضى التفليسة الم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.