حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مكافأة العضوية بشركات قطاع الأعمال العام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 21 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الجزئية ملف الدعوى رقم 1190 لسنة 1997 عمال
المقامة من
1 - السيد / محمود على عبد الرحمن
2 - السيد / عبد المنعم محمود عبد القادر
3 - السيد / مصطفى عبد العزيز محمد
4 - السيد / عبد الله موسى عبد الله
ضد
الممثل القانونى لشركة النشا والخميرة والمنظفات
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يوليو سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 1190 لسنة 1997 عمال من محكمة الإسكندرية الجزئية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وذلك فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين ·
وقدم المدعون مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه باعتبارها هى الواجبة التطبيق عليهم ، دون المادة (22) · كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين - باعتبارهم أعضاء منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1190 لسنة 1997 عمال أمام محكمة الإسكندرية الجزئية طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف مكافأة العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن الفترة من 22/10/1991 حتى 21/10/1996، أسوة بالأعضاء المعينين · وبجلسة 12/6/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه الفقرة لأحكام المواد 13و23 و40 من الدستور ·
وحيث إن المادة (7) من النظام الأساسى للشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 95 فى 27 ابريل سنة 1993 ، تقضى بأن جميع أسهم الشركة اسمية وتملكها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ·
وحيث إنه من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً ، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين فى مجال استحقاق مكافأة العضوية ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى التى تحول دون إجابتهم إلى طلبهم ، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون فى مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التى يملك رأس ما لها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، فإن الأحكام التى تضمنتها هذه الفقرة تكون هى محل الخصومة الدستورية ، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة · دون النص الوارد بحكم الإحالة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محددة نطاقا على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير سنة 2000 فى القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الشركات · المادة 22المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالق
- قانون الشركات · المادة 21المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.