حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:-ماهر سامى يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد محمود إبراهيم زياده
ضد
1 - السيد المستشار النائب العام
2 - السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية .
3 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة – طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة من بين محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 387 لسنة 63 قضائية ، ومحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الدعوى رقم 8851 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 8851 لسنة 2007 أمام محكمة اللبان بالإسكندرية – بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 20/1/2008 حكمت المحكمة ببراءة المدعى على سند من خلو الصك من البيانات اللازمة لاعتباره شيكا بموجب المادة (473) من قانون التجارة 17 لسنة 1999، فاستأنفت نيابة غرب الإسكندرية الكلية هذا الحكم برقم 8958 لسنة 2008 حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فقام بالمعارضة فى هذا الحكم وحدد لنظرها جلسة 11/11/2008، كما أقام المدعى الدعوى رقم 387 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الأول وآخرين طالباً إلغاء قرار نيابة غرب الإسكندرية الكلية باستئناف حكم البراءة الصادر لصالحه فى الجنحة السالف بيانها ولم يحدد لنظر الدعوى جلسة ، وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين المحكمتين التابعتين لجهة القضاء العادى والإدارى فقد أقام دعواه الماثلة بغية فض هذا التنازع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الايجابى – طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من الشهادة المقدمة من المدعى والتى تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وعدم تحديد جلسة لنظرها، ومن ثم فهى لا تعد دليلاً على تمسك المحكمة باختصاصها بنظر المنازعة من عدمه، لكى يتوافر تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.