حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 97 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 97 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 فبراير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006م، الموافق 13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ خالد عبد الغنى عفيفى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيدة / أمينة محمد السيد
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس من شهر يونيه سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة "فى الدعوى الماثلة "، كانت قد أقامت الدعوى رقم 2674 لسنة 2000 شرعى كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته للمواد (2و 40و 68و 74و 165و 166) من الدستور.
وحيث إن السيد/ طاهر بهنساوى رضوان قدم أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين طلبا بقبول تدخله فى الدعوى الدستورية خصما منضماً للمدعى فى طلباته.
وحيث إنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى . ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم المتدخل وذلك فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيها. لما كان ذلك ولم يكن طالب التدخل طرفا أصيلا أو متدخلا فى الدعوى الموضوعية فإنه لا تكون له مصلحة فى الدعوى الماثلة ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة والمتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه، بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية ، والقاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/12/2002. وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.