حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 81 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة فلاش إنترناشيونال لإدارة الفنادق
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزير القوى العاملة والهجرة
5- ناصــــــــــــــر طلعـــــــــــت شكـــــــــــــــــر
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (47 و48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 245 لسنة 2012 مدنى كلى عمال، أمام محكمة الأقصر الابتدائية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم له بمستحقاته المالية التى لم تصرف له بعد انتهاء خدمته بالشركة، ومنها المقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية. وبجلسة 2/2/2015، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادتين (47 و48) من قانون العمل الصـــــــــــادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/5/2015، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة بتاريخ 5/5/2015، ناعية على النصين الطعينين مخالفة أحكام المواد (9 و13 و28 و33 و36) من الدستور.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ينص على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمـــــــــــة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص - على ما جــــــــــرى به قضـاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإن هى جاوزته، تعين إقامة الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانونى. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر جلسة 2/2/2015، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الشركة المدعية دفعت بعدم دستورية المادتين (47 و48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبتلك الجلسة صرحت محكمة الموضوع للشركة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وأجلت الدعوى لجلسة 11/5/2015، لتقديم ما يفيد ذلك، فأقامت الشركة دعواها المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2015، متجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، التى عينها المشرع حدًّا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والتى تلزم الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء. ومن ثم، فقد صار الدفع كأن لم يكن بقوة القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحـــــــــو المقــــــــرر بقانونها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.