قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 202 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 202 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لغله يد القاضى عن استعمال حقه فى إعمال حكم المادة (17) من قانون العقوبات بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ حسن شعبان إبراهيم أبو موسى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد وزير الداخلية
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لغله يد القاضى عن استعمال حقه فى إعمال حكم المادة (17) من قانون العقوبات بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى وآخرين فى القضية رقم 5954 لسنة 2013 جنايات قسم رأس البر أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًّا مششخنًا " بندقية آلية "، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( فرد خرطوش )، وكذلك حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستخدم على هذه الأسلحة ، وطلبت عقابهم بالمواد (1/1، 2، 6، 26/1-3-4، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل، والجدول رقم (2) والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، وقدمت القضية أمام محكمة جنايات دمياط التى عدلت القيد بإضافة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لمواد الاتهام، ودفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية النص المطعون عليه وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد - فى ضوء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى - بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من حظر تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة (26) السالف ذكرها .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بالحكمين الصادر أولهما فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .والصادر ثانيهما فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015،والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نُشر الحكم الأول فى العدد رقم 45 مكررًا (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014، ونشر الحكم الثانى فى العدد رقم 8 مكررًا (و) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 .
متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين ( 48، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بما ينطوى على تدخل فى أعما
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.